السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

575

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

يحرم على الأخ نكاح أُخته « 1 » ، قال تعالى : حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ وَأَخَواتُكُمْ . . . « 2 » . وتفصيله يأتي في محلّه . ( انظر : نكاح ) 3 - ولاية الأخ في النكاح : اختلف الفقهاء في أنّه هل للأخ ولاية التزويج على أُخته ؟ فذهب جمهور فقهاء المذاهب إلى ثبوتها له طبق الترتيب الذي ذكروه في أولياء النكاح « 3 » ، بينما منع الإماميّة من ثبوتها له « 4 » . وتفصيل ذلك موكول إلى محلّه . ( انظر : ولاية ) 4 - ولاية الأخ في الحضانة : اختلف الفقهاء في تقديم الأخ على الجدّ في حضانة الطفل على أقوال : الأوّل : يقدّم الجدّ على الأخ ، وهو مذهب بعض الإماميّة - وقيّدوه بفقد الأبوين - ومذهب الحنفيّة والشافعيّة والحنابلة ، حيث يقدّم عندهم على الأخ الشقيق أو الأخ لأب « 5 » . القول الثاني : إنّ حضانة الطفل بعد الأبوين تكون للأولى بميراثه ، وهو مذهب الأكثر من الإماميّة ، ولهم أقوال أُخر « 6 » . القول الثالث : إنّ الأخ يقدّم على الجدّ ، وهو مذهب المالكيّة « 7 » . وتفصيل هذا الأمر يطلب من محلّه . ( انظر : حضانة ) 5 - حكم النفقة على الأخ : اختلف الفقهاء في أنّه هل يجب على الأخ أن ينفق على أخيه أم لا ؟ فذهب الإماميّة والشافعيّة والمالكيّة إلى عدم

--> ( 1 ) الروضة البهيّة 5 : 154 - 155 . جواهر الكلام 29 : 238 - 239 . بدائع الصنائع 2 : 256 ، 257 . الفواكه الدواني 2 : 36 ، 37 . مغني المحتاج 3 : 174 ، 175 . كشاف القناع 5 : 69 . ( 2 ) النساء : 23 . ( 3 ) حاشية ابن عابدين 2 : 304 . بدائع الصنائع 2 : 240 . بداية المجتهد 2 : 6 - 7 . المهذب ( للشيرازي ) 2 : 41 . مغني المحتاج 3 : 168 . المغني 9 : 398 . المبدع 7 : 22 . ( 4 ) الخلاف 4 : 269 ، م 24 . تذكرة الفقهاء 2 : 597 ( حجرية ) . ( 5 ) الروضة البهيّة 5 : 460 . جواهر الكلام 31 : 295 - 296 . حاشية البجيرمي على الخطيب 4 : 91 . شرح الروض 4 : 9 . حاشية الشرواني 6 : 408 ، ط دار صادر . المغني مع الشرح الكبير ( لابن قدامة ) 6 : 151 . الإنصاف 8 : 69 . البهجة شرح التحفة على الأرجوزة 1 : 253 ، 406 . ( 6 ) الروضة البهيّة 5 : 460 . جواهر الكلام 31 : 296 . فقه الصادق 22 : 310 - 311 . ( 7 ) الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 2 : 252 . و 17 : 301 - 305 .